Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب جناية الرقيق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٢٠٤

فصل

إقرار الرقيق بجناية خطأ

٧٤٦٧ - وكل رقيق من الرجال والنساء إذا أقر بجناية خطأ فأنها لا تلزم مولاه وتلزمه إذا عتق إلا المكاتب فإنه تلزمه السعاية.

فصل

٧٤٦٨ - فإن كانت نفسا فقضى عليه بها ثم مات فقد صارت دينا يبدأ بها قبل مال الكتابة ولو لم يقض بها حتى مات بطلت في قول بعض فقهائنا.

٧٤٦٩ - وقال أبو حنيفة تبطل وإن قضى بها لأن أصلها كان بإقرار المكاتب، وإقراراه لا يقبل على مولاه.

فصل

القيمة يوم الجناية

٧٤٧٠ - وكل جناية تلزم العبد فالمصبر بالقيمة يوم الجناية لا يوم الحكم بها ولا الدفع لأنها سبب الوجوب عليه، مثل قيمة الرهن يوم التسليم والغصب يوم القبض كذلك هذا.