Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الديات

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١١٦٧

مما سوى ذلك، وقد ورث النبي ﷺ امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.

فصل

٧٢٨٢ - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.

فصل

أخذ الدية من العاقلة

٧٢٨٣ - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.

فصل

عتق الرقبة بالوكيل

٧٢٨٤ - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.

٧٢٨٥ - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.

فصل

العفو عن الدية صدقة

٧٢٨٥ - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.