Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الجنايات

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١١٤٤

وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.

فصل

قتل المسلم بالذمي

٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.

٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.

٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.

٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذمياً فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل