Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الأيمان

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١١١٦

القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.

فصل

٧٠٥٤ - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.

٧٠٥٥ - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.

فصل

لا أدخل دار فلان

٧٠٥٦ - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.

٧٠٥٧ - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.

٧٠٥٨ - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.

فصل

هذا الحمل

٧٠٥٩ - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.

فصل

دابة فلان

٧٠٦٠ - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.