Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب اللعان

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٠٣٣

٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

فصل

ولا يصح بين حرة وعبد

٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.

فصل

٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.

فصل

متى تقع الفرقة

٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.

٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.

٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.

فصل

٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.

٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.

فصل

أكثر اللعان

٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.