Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الظهار

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٠٢٨

٦٦٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.

فصل

متى تجب كفارة الظهار

٦٦٠١ - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.

فصل

العود في الظهار

٦٦٠٢ - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.

٦٦٠٣ - خلاف الشافعي.