السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
باب العمل في الصلاة
١٢٥٧ - إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.
(صحيح) (د حب ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)
١٢٥٨ - إذا صلَّى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه.
(صحيح) (حم حب) عن جابر (ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٤٩٧)
١٢٥٩ - إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.
(صحيح) (د ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)
١٢٦٠ - إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.
(صحيح) (د) عن أبي سعيد. (الإرواء ٢٨٤)
١٢٦١ - إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (١).
(صحيح) (حم ٤ حب ك) عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي. (الصحيحة ١٢٢٣)
١٢٦٢ - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه ﵎ ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.
(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٩٧٤)