السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
Printed page ١/ ٥٢٥
كتاب الحدود
باب حد الزاني
٣٢٢٩ - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (١)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ.
(صحيح) (حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء ٢٣٢٣)
٣٢٣٠ - الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.
(صحيح) (الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة ١٨٠٨)
٣٢٣١ - خذوا عني (٢)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (٣) سبيلًا (٤): البكر بالبكر (٥) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (٦) جلد مائة والرجم.
(صحيح) (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ٢٣٩٩)
٣٢٣٢ - من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (٧).
(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٤٠٦)