Skip to content

الرد على الشافعي لابن اللباد النهي عن تغطية رأس المحرم

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد

Printed page ٧٣

النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة

وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، ﷺ، مالك، ﵁، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، ﷺ، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، وروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز اسمه، وإلى رسوله، ﷺ، فرّقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها.

وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرّق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، ﷺ، أما عصمة المسلمة للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي