Skip to content

الرد على الشافعي لابن اللباد في زكاة التمر والحنطة

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد

Printed page ٥٧

صلى الله عليه وسلم، الشرط في الولاء، وتجيز الشرّوط في عمر العمرى. [٦ و] وقد بينا مخالفتك لما رويت عن رسول الله، ﷺ، في العمرى، في باب العمرى من كتاب ردك على مالك، ﵁.

في زكاة التمر والحنطة

وأيكما أتبع لما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله، ﷺ، وأشد إعظاما لحديثه مالك حين روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، ﷺ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" فقال مالك، رضى الله عنه، اتباعا لأمر رسول الله، ﷺ، إن التمر يجمع في الصدقة بجميع أسمائه وأجناسه، فتؤخذ منه إذا بلغ خمسة أوسق، الصدقة، ولا تؤخذ مما هو أقل من خمسة أوسق. وروى حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله، ﷺ، قال: (ليس فيما دون خمية أوسق صدقة) ولم يقل من بّر ولا من شعير ولا من سلت ولا من هذا وهذا، فأعظم بمالك أن يقول: إن رسول الله، ﷺ، جمع الحنطة والشعير أو الحنطة