Skip to content

الرد على الشافعي لابن اللباد الجمع في الصلاة

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد

Printed page ٦٥

والطيب مباح له بعد أن يطوف بالبيت. وقد قال مالك رضى الله عنه، : إن تطّيب قبل أن يطوف، وبعد أن رمى جمرة العقبة فلا شئ عليه، حذرا من خلاف ما روي عن رسول الله، ﷺ.

قال أبو بكر وروي عنه ﷺ، أنه تطّيب لاحرامه قبل أن يحرم، ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل، فكان غسله ذاهبا لما تقدك من طيبه ﷺ.

الجمع في الصلاة

وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وأورع عن أن يدعي ما ليس فيه، بأن يحتج به في شيء ليس هو منصوص فيه، ثم ينسب حجته تلك إلى حديثه عن رسول الله، ﷺ، وهى ليست في حديثه عنه، مالك، ﵁، حين روى عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله، ﷺ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر، فإذا الحديث [١٠ ظ] كما سمعه، وورع أن يروي عن رسول الله، ﷺ، رواية مفسرة، منصوصة ينسبها إلى رسول الله، ﷺ، كيف جمع بينهما، هل أخّر الظهر إلى العصر، أو قدّم العصر إلى الظهر، أو أخر المغرب إلى أول وقت العشاء، أو قدم العشاء إلى وقت المغرب؟ وتوقف عن أن يأمر بالجمع بينهما، ويحتج في ذلك بحديثه عن رسول الله، ﷺ، فيأمر بتأخير ظهر