Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية باب الماء الذي تجوز به الطهارة

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ١/ ٣١٦

قوله: (والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة، وماؤها كان جاريًا في البساتين).

يعني حديث أبي سعيد الخدري ﵁ -أن النبي ﷺ -قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بشر تلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟. فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، رواه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد.