Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية كتاب الطهارة

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ١/ ٢٤٢

تجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.

ولأنه قد صح أن النبي ﷺ -مسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.

وإنما قال أبو حنيفة ﵀: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.

وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.