Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية دية الجنين

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٥/ ٩٠٧

أبي هريرة ومن حديث المغيرة بن شعبة، وفي كل منهما: "أن النبي ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة" وليس في شيء من طرقه: "قيمته خمسمائة" ولا "أو خمسمائة".

ولكن روي البيهقي بسند منقطع [عن عمر] "أنه قوم الغرة خمسين دينارًا" وروي تقدير الغرة بنصف عشر الدية عن عمر وزيد ﵄ وبه قال النخعي والشعبي وربيعة وقتادة وإسحاق الأئمة الأربعة.

وروي عن زيد مرفوعًا: "عبدًا، أو أمة، أو خمسمائة، أو عشرون ومائة شاة أو فرس"، وهو حديث ضعف.

وقال ابن المنذر: وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: "قيمة الغرة