Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية باب المسح على الخفين

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ١/ ٣٩٨

وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين، وليس ببدل عن الخف.

قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة).

قال ابن المنذر في "الإشراف": وثبت أن رسول أن رسول الله ﷺ مسح على "العمامة، وبه نقول.

واختلفوا في المسح على العمامة، فممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر بن الخطاب، ......................