Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية باب الماء الذي تجوز به الطهارة

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ١/ ٣٤٥

صحح جماعة من المشايخ عدم طهارة اللحم بالذكاة، وهو الصحيح؛ لأن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر عن القُدور التي كان فيها لحوم الحمر الأهلية: "أهريقوها، واكسروها". فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك". ولو كانت تطهر بالذكاة لم يحتج إلى غسل القدور.

قوله: (إذ الهاء في قوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ منصرف إليه لقربه).

إنما يعود الضمير إلى المذكور كله، وهو الميتة، والدم، ولحم الخنزير؛ فإن الأصل: قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئًا محرمًا، فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، ثم قال: إلا كذا وكذا. فإن هذا المذكور كله رجس، وإعادة الضمير إلى بعض المذكور فيه نظر.

قوله: (لأن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة). فيه نظر!.