Skip to content

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين كتاب الطهارة باب في المياه وأحكامها

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ابن بزيزة

Printed page ١/ ٢٤٢

الشافعي وابن الماجشون وسحنون.

الثالثة: هل ذلك عام في الكلاب كلهم، أو مخصوص بالكلب المنهي عن اتخاذه فيه قولان مبنيان على الألف واللام، هل هي جنسية، أو عهدية.

الرابعة: هل يغسل أوان الطعام كأوان الماء أم لا؟ قولان جاريان على الخلاف فيما خرج على الغالب، هل له ذلك أم لا؟.

الخامسة: هل يغسل بذلك الماء، وبماء آخر فيه قولان جاريان على القول بنجاسته أو بطهارته.

السادسة: إذا ولغت كلاب شتى في إناء واحد هل يغسل لكل واحد سبعًا، أو تجزي سبعة على الجميع فيه قولان.

السابعة: هل يغسل من ولوغ الخنزير أم لا؟ فيه قولان.