Skip to content

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ابن بزيزة

Printed page ١/ ٢٢٤

باب ما يوجب الغسل

قوله: "يجب الغسل على الرجل بشيئين" إلى آخره.

شرح: وهذا كما ذكره الغسل يجب بإنزال الماء الدافق للذة في اليقظة والمنام، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاحتلام لا يوجب غسلاً وإن أنزل، ولعله بناء على أن النائم في حال نومه غير مكلف عنده.

قوله: "للذة" احتراز من إنزاله لغير اللذة، وهل يجب الغسل بإنزاله عاريًا عن اللذة أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على النادر هل يعطى له حكم نفسه أو حكم الأكثر، وكذلك إذا قارنته اللذة غير المعتادة، ففي المذهب فيه قولان كاللدغ، أو ضرب سوط، أو سائق، أو أنزل في ماء ساخن فأمنى، والظاهر في هذه الصورة إيجاب الوضوء لأنها تشبه المعتادة، وكذلك اختلفوا إذا خرج منه الماء، فاغتسل، ثم خرج منه الماء بعد ذلك هل يجب عليه الغسل أم لا. وفيه قولان في المذهب.

قوله: "والإيلاج بالحشفة في قبل أو دبر": [ ... ] وابن القاسم