Skip to content

مسند أبي يعلى - ت السناري مسند أبي بكر الصديق ﵁ -

مسند أبي يعلى - ت السناري

أبو يعلى الموصلي

Printed page ١/ ١٦٤

١٢٧ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثُمامة بن عبد الله بن أنسٍ، عن أنس بن مالكٍ، أن أبا بكرٍ، كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التى أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقه فلا يعطه، فيما دون خمسٍ وعشرين من الإبل في خمس ذود شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنةً مخاضٍ فابنُ لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقةٌ طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدًا وستين ففيها جَذَعَةٌ إلى خمس وسمبعين، فإذا بلغت ستةً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا وتسعين ففيها حِقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئةٍ ففى كل أربعين بنتُ لبونٍ، وفى كل خمسين حقةٌ، فإذا تباين أسنان الإبل في الفرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجَذَعَة وليَست عنده جذعةٌ، وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغَت عنده صدقةُ الحِقة، وليس عنده إلا جذعةٌ، فإنها تقبل منه ويعطيه المُصَّدِّقُ عشرين درهمًا أو