Skip to content

مسند أبي يعلى - ت السناري مسند أبي بكر الصديق ﵁ -

مسند أبي يعلى - ت السناري

أبو يعلى الموصلي

Printed page ١/ ١٦٣

وعبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرةً، فإذا بلغت العشرين [فأربع]، وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حِقَّة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حِقَّتان إلى العشرين ومئة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة، فإذا زادت على الثلاث مئةٍ ففى كلِّ مئةِ شاة".

١٢٦ - حدّثنا أبو الربيع الزهرانى، حدّثنا حماد حدّثنا أيوب، قال: رأينا عند ثُمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا كتبه أبو بكر الصديق لأنس بن مالك، حين بعثه على صدقة البحرينِ, عليه خَاتَم النبي ﷺ فيه مثل هذا القول.