Printed page ٥٣
الحمد لله.
مَا قولُكُم في التمر إذا جُبِلَ (١) وحُمِلَ عليه بالأرْجُل (٢)، حتى دَخَلَ بعضُه في بَعضٍ، هل يَصحّ بيعُه باللَّحَم نَسيئة
؟
إن قلتُم: لا يصحّ. فمَا يَترتب على مُعاطيه بعد عِلمِه بتحريم ذلك؟
الجواب:
إذا باع مَكيلاً بموزونٍ نسيئةً جاز (٣).
وأمّا العَجْوَة (٤) فإن كان قَبلَ أن جُبلَت (٥) وقبل اختلاطِ بَعضِها