Skip to content

مجموع فيه أربع رسائل - الحجاوي فتيا للشيخ موسى الحجاوي ﵀ في مسألة في الربا الجواب

مجموع فيه أربع رسائل - الحجاوي

الحجاوي

Printed page ٥٤

ببعضٍ والحَملِ عليها بالأرجُلِ، فهو جَائزٌ فيهما؛ إذ ذاك تمرٌ مكيلٌ (١)، واللحمُ مَوزُونٌ، فجاز بيعُه نسيئةً.

وأمَا بَعْدَ جَبْلِهَا لمْ تَبْقَ تُكَالُ، وَلا تُسَمَّى مَكيْلاً، ولو كان أصلُها مَكيلاً، وإنما تُوزَن.

فإذا صَارت تُوزَن لم يَجُزْ أحدُهما بالآخر نَسيئةً؛ لأنه بيعُ موزونٍ بموزونٍ نَسيئَةً.

وإذا ظَهَرَ الحَقُّ وَجَبَ اتبَاعُه (٢).

ولعلّ فتيا شيخنا الشويكي (٣)، وأحمد بن يحيى (٤)، في ذلك محمولان على ذلك (٥).