ما صح من آثار الصحابة في الفقه
وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم.
باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة:
عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٥) وأبو عبيد (٥٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥) والبيهقي (٤/ ١٣٠) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٨٦) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.