ما صح من آثار الصحابة في الفقه
Printed page ٢/ ٦٠٣
باب: زكاة عروض التجارة:
عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٢) والبيهقي (٤/ ١٨٧) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا:
عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة.
صحيح:
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٧) وعبد الرزاق (٤/ ١٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.