Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: أن الصدقة لا تجب إلا في خمس أوساق فصاعدا

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٦٠٣

باب: زكاة عروض التجارة:

عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٢) والبيهقي (٤/ ١٨٧) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.

باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا:

عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة.

صحيح:

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٧) وعبد الرزاق (٤/ ١٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.