Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة لا يصح حديث مرفوع في سرد النافلة في النهار أربعا من غير تسليم

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٤٠

فصل راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

وراتبة الظهر القبلية كما تقدم أربع ركعات بسلامين، وقد أخرج البخاري من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» (١).

وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول الله ﷺ، عن تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين ..» (٢) الحديث ..

وكل الأحاديث التي فيها السرد في النافلة نهارا فلا يصح منها شيء، وإنما صح عن ابن عمر ﵄ سرده أربعا. قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعا ثم يسلم» (٣).