Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة فصل إذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٣٩

فصل إذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

وإذا شرع الإبراد بالصلاة شرع تأخير الأذان معه، وهذا مبني على أصل شرعية الأذان، هل هو للإعلام بدخول الوقت؟ أو للاجتماع لأداء الصلاة؟ والصحيح الثاني، ودل عليه حديث أبي ذر المتقدم.

قال الحافظ في الفتح ما نصه: "فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب: أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة" (١) .. ا. هـ.

وقال في الشرح الممتع: "لأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت؛ ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضا" (٢).ا. هـ