Skip to content

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني المطلب الثامن حكم التدليس، وحكم من عرف به

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

عبد اللطيف الهميم

Printed page ١/ ١٦١
Editor's text

عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية (١). وبنوا هَذَا علَى ما بنوا علَيْهِ قبول المرسل؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة (٢).

الثالث: إذا كَانَ الغالب علَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتى يصرح بالسماع، حكاه الْخَطيْب عن بعض أهل العلم (٣)، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي (٤).

الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل، وهذا الَّذِيْ علَيْه جمهور أَهْل الْحَديْث وغيرهم (٥) وصححه جمع، مِنْهم: الْخَطِيْب البغدادي (٦) وابن الصَّلاح (٧) وغيرهما.