Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية إطلاقات الإباحة

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٢٣١

المطلب الثالث إطلاقات الإِباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها

إطلاقات الإِباحة:

للإِباحة إطلاقات لها معان مختلفة عند العلماء، وهي (١):

١ - يطلق المباح على المأذون والجائز، وهو إطلاق عام قد يراد به الِإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك -كما سبق في التعريف-، وقد يراد به ما يقابل الممنوع والمحظور، فيشمل الواجب والمندوب باعتبار أَنَّ كلًّا منهما مأذون بفعله.

٢ - ويطلق على ما سكت عنه الشرع، ولم يظهر فيه حكم خاص، وذلك فيما الأصل فيه الإِباحة، ويقال له العفو، وهو لا يخرج عن معنى الإِباحة الاصطلاحية؛ ولذا يقال: الأصل في العقود والشروط الحِلّ والإِباحة.