Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٢٣٠

٣ - نفي الجناح وما في معناه من نفي الإِثم والمؤاخذة، مثل قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] , فدَلَّت الآية على أَنَّه يباح للحاج التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق.

٤ - نفي الحرج إذا لم تَدُلَّ قرينة على خروجه عن هذا المعنى، وذلك مثل قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].

٥ - صيغة الأمر إذا دَلَّت القرينة على صرفها عن الوجوب أَوْ الندب إلى الِإباحة، وذلك كقوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] , فقد دَلَّت القرينة، وهي قوله -تعالى- في النهي عن الاصطياد: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١] على الِإباحة؛ لأَنَّ الأمر بعد النهي يَدُلُّ على الإِباحة.

٦ - الإِقرار على فعله في زمن الوحي، وذلك مثل العزل الذي قال جابر ﵁ فيه: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ، فلم ينهنا" (١).

* * *