نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١) [النساء: ٢٥]، فدخل في ذلك العبد (٢) قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ (٣) ممن لا يكاد يُعدُ [قوله] (٤) خلافًا؛ وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (٥): ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]؛ فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذ (٦)؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ] (٧)، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس؛ لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات] (٨)، وقال في الشهادة في المداينات: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٩) [البقرة: ٢٨٢]، فدخل في معنى [قوله] (٨) ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢] قياسًا [على الدين] (١٠): المواريثُ (١١) والودائع والغُصُوب وسائر الأموال.
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين [وهذا كثير جدًّا