إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور
الزوج، ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده (١) وعكسه بحيث (٢) لا تُهمَة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي نَدِينُ اللَّه به، وباللَّه التوفيق.
فصل [شاهد الزور]
وقوله (٣): "إلا مُجربًّا عليه شهادة زور" يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، وقد قَرَن اللَّه -سبحانه- في كتابه بين الإشراك وقول الزور، وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ (٤)﴾ [الحج: ٣١]، وفي "الصحيحين" [-أيضًا-] عن النبي ﷺ قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الشرك باللَّه، ثم عقوق الوالدين (٥)، وكان متكئًا فجلس، ثم قال: ألا وقَوْل الزور، ألا وقول الزور (٦)، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" (٧)، وفي "الصحيحين"، [عن أنس] عن النبي ﷺ: "أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وقَتْلُ النفس، وعُقُوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور" (٨).
[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في