Skip to content

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور [الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم

Printed page ٢/ ٥٩

جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (١) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث: "مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته" (٢) على القياس مع ضعف الخبر (٣) وإرساله.

[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس.

[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (٤) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (٥)، أو ما هذا معناه.