إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور
قال في "الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.
قدمه في "الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه.
والرواية الثانية: لا يباح الذبح به.
قال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.
واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه ابن رزين في "شرحه".
قال في "الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.
وأطلقهما في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" (١).
قلت: وكلام ابن القيم في "الأعلام" في نشرتنا (٥/ ٥٠).
١١ - وفيه (١١/ ١٦٦ - ١٦٧) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:
"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان.
وأطلقهما في "آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه".
واختار ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" عدم الجواز (٢).
ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في "الفروع".
أحدهما: لا يجوز.
قدمه ابن مفلح في "أصوله".
واختاره الشيخ ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين".
الثاني: لا يجوز.
ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.