إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور
وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين ﵀ اختار عدم الكفارة فيهما، وهو مذهب ابن حزم.
فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا، فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين، وأطلقهما في "القواعد الأصولية"، وابن منجا في "شرحه"".
قلت: انظر نشرتنا (٣/ ٣٣، ٤/ ٣٠١، ٣١٩، ٣٣٤، ٥٣٩).
٨ - وفيه أيضًا (٩/ ١١١) تحت (فائدتين)، وذكر الثانية منهما، فقال:
"لو قالت امرأته "أريد أن تطلقني" فقال: "إن كنت تريدين" أو "إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق" فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه، للإرادة التي أخبرته بها. قاله ابن عقيل في "الفنون".
ونصر الثاني العلامة ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين"". انتهى.
قلت: انظره في نشرتنا (١/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤/ ٢٢٨، ٥١٧).
٩ - وفيه أيضًا (٩/ ١٢٧) تحت (فوائد):
"فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها.
قدمه في "الهداية"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
واختاره المصنف، والعلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين"".
١٠ - وفيه أيضًا (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢) تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما نصه:
"ظاهر قوله: "إلا السن" أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين. والمذهب منهما.
قال المصنف في "المغني": مقتضى إطلاق الإمام أحمد ﵀ إباحة الذبح به، قال: وهو أصح.
وصححه "الشارح"، و"الناظم".
وهو ظاهر كلامه في "الوجيز".