Skip to content

إرشاد العباد في فضل الجهاد خاتمة في حكم الغنيمة

إرشاد العباد في فضل الجهاد

حسن البيطار

Printed page ٤٢

خاتمة في حكم الغنيمة

وإنما ذكرتُ حُكمها في هذه النبذة تفاؤلاً بحصولها، فأقول: الغنيمة، معناها لغة: الربح.

وشرعًا: مال أو ما ألحق به، حصل لنا من كفار أصليين مما هو لهم بقتال منّا، أو إيجاف خيل أو رِكاب أو نحو ذلك، ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التِقاء الصفين.

ومن الغنيمة ما أُخذ من دارهم سرقة أو اختلاسًا أو لُقَطة، أو ما أَهْدَوْا لنا أو صالحونا عليه، والحرب قائم. ومن قتل قتيلًا أُعطي سَلَبه إن اشترط له الِإمام (١) لخبر الشيخين: "مَن قَتَل قتيلاً فله سَلَبه" (٢).

وروى أبو داود أنَّ أبا طلبة ﵁ قَتَل يوم خيبر عشرين