Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٦٤

٣٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).