بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل ابن حجر العسقلاني Earlier pages Printed page ١٦٣ ٣٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١). → Previous page Next page ←