Printed page ٨٨
ومعرفة أدلة/ [و ٣] غير الفقه كأدلة الكلام ونحوه؛ ومعرفة بعض أدلة الفقه (١) لأن بعض الشيء لا يكون نفسه.
وانتصب «إجمالا» على الحال، وتجوّز في تذكيره لكونه مصدرا (٢).
٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
وهاهنا أبحاث:
أحدها: أن هذا العلم، من جملة معلوماته تعالى، فيجب إدخاله في الحد (٣)؛ والتعبير بالمعرفة ينافيه.
ثانيها: المعرفة تشمل التصور (٤) والتصديق (٥)، وليس المعنيّ هاهنا إلا التصديق.
ثالثها: التعبير بالمعرفة يقتضي أن لو فقد العارف، فقد الأصول، وليس كذلك (٦).