Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ٣٠٥

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (١) حينئذ (٢) بالنص عن القياس، أو حكم (٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.