Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ٣٠٤

(على) حكم (الأصل) في الظهور؛ لأنه لو كان يتقدم عليه، للزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلا من غير دليل، وهو تكليف ما لا يطاق.

اللهم إلا أن يكون إلزاما للخصم، كما قال الشافعي للحنفية:

طهارتان أنى (١) تفترقان؟! (٢) لتساوي (٣) الأصل [و] (٤) الفرع في المعنى.

مثال ذلك: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبّد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبّد به بعد الهجرة (٥).

الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

(و) شرطه * (٦) أي: الفرع أيضا: (أن لا يباينه)، أي: الأصل في