مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ٢٤١
قال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ): «فإن قيل: لعله منعه من الإنكار مانع، كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم، فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة، فلم ينجع فيه، فلم يعاوده.
قلنا: ليس هذا مانعا، لأن من لم يبلغه التحريم، يلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود. ومن بلغه ولم ينجع فيه، يلزمه إعادته وتكراره لئلا يتوهم نسخ التحريم» (¬
٣). ٣ - السنة الفعلية:
أ - الأصل في السنة الفعلية:
[وفعله ﷺ: غير محرم، للعصمة؛ ولا مكروه، للأمر بالاقتداء به].
(وفعله): وهو كل ما يصدر منه ﷺ، جبليا كان أو شرعيا (غير محرم للعصمة)، أي: لعصمته ﷺ (ولا مكروه)، ولا خلاف الأولى، [لندرة] (٤) وقوع ذلك من غيره التقي، فأحرى منه ﷺ،