مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ١٤٥
والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن (١) والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.
ويصح رد الثاني للثالث، والرابع للأول، فتكون ثلاثة فقط.
وفي التلويح : «ما لا يطاق :
إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على/ [و ١١] ذلك، والآيات ناطقة به.
وإما أن يكون ممتنعا لغيره، بأن يكون ممكنا في نفسه، لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع.
فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافا للأشعري.
ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع، أو أخبر بذلك، كبعض تكاليف العصاة والكفار.
فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى