مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ١٤٢
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (١). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (٣) بما * (٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم