Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ١٤٢

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (١). واقتصر قوم على هذا.

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.

وقيل: على الخلاف.

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.

ومنهم: من خصصه (٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.

ومنهم: من خصصه (٣) بما * (٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.

ومنهم: من قال: (٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.

٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم