Skip to content

مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني باب: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا

مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني

عبد العظيم المنذريمسلم

Printed page ٢/ ٣٦٢

باب: فراش الأدم حشوه ليف

١٣٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ. (م ٦/ ١٤٥)

باب: في اشْتمال الصَّمَّاء والاحْتباء فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

١٣٥٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. (م ٦/ ١٥٤)

باب: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

١٣٥٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (١). (م ٦/ ١٥٦)

باب: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

١٣٥٧ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. (م ٦/ ١٥٤ - ١٥٥)

باب: في رفع الإزر إلى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

١٣٥٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. (م ٦/ ١٤٨)

باب: لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا

١٣٥٩ - عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (م ٦/ ١٤٨)