Skip to content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني فصل في تخصيصه ﷺ بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني

القاضي عياض

Printed page ٢/ ٧٨

يُصَلِّ عَلَيَّ) وَعَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ على أحطئ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.

وَعَن عَلِيّ بن أَبِي طَالِب أَنّ رَسُول اللَّه ﷺ قَال (إِنَّ الْبَخِيلَ كُلَّ الْبَخِيلِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) وَعَن أَبِي هريرة قَال أَبُو الْقَاسِم ﷺ (أَيُّمَا قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁ (من نَسِي الصَّلَاةَ عَلَيَّ نَسِيَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ) وَعَن قَتَادَة عَنْه ﷺ (مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلَّي عَلَيَّ) وَعَن جَابِر عَنْه ﷺ (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى غَيْرِ صَلاةٍ عَلَى النبي ﷺ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَلَى أَنْتَنِ مِنْ رِيحِ الْجِيفَةِ) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ وَحَكى أَبُو عِيسَى التَرْمِذيّ عَن بَعْض أَهْل الْعِلْم قَال: إذَا صَلَّى الرَّجُل عَلَى النَّبِيّ ﷺ مَرَّة فِي المَجْلِس أجْزَأ عَنْه مَا كَان فِي ذَلِك المَجْلِس

فصل فِي تخصيصه ﷺ بتبليغ صَلَاة من صَلَّى عَلَيْه أَو سلم مِن الأنامِ

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر