الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني
قَال ابن عَبَّاس وَجَابِر كَان النَّبِيّ ﷺ يُعَلّمُنَا التَّشَهُّد كَمَا يُعَلّمُنَا السُّورَة مِن الْقُرْآن، وَنَحْوَه عَن أَبِي سَعِيد، وَقَال ابن عُمَر كَان أَبُو بَكْر يُعَلّمُنَا التَّشَهُّد عَلَى الْمِنْبَر كَمَا يُعَلّمُون الصّبْيَان فِي الْكِتَاب، وَعَلَّمَه أيْضًا عَلَى الْمِنْبَر عُمَر بن الْخَطَّاب ﵁ وَفِي الْحَدِيث (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) قَال ابن القَصَّار مَعْنَاه كَامِلَة أَو لِمَن لَم يُصَلّ عَلِيّ مَرَّة فِي عُمُرِه، وَضَعّف أَهْل الْحَدِيث كلُّهم رِوايَة هَذَا الْحَدِيث وَفِي حَدِيث أَبِي جَعْفَر عَن ابن مَسْعُود عَن النَّبِيّ ﷺ (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ) قَال الدَّارَقُطْنِيّ: الصواب أنَّه من قول أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن لَو صَلَّيْت صَلَاة لَم أُصَلّ فِيهَا عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَلَا عَلَى أَهْل بَيْتِه لَرَأَيْت أنَّهَا لَا تَتِمّ
فصل فِي المواطن التي يستحب فِيهَا الصَّلَاة والسَّلَام عَلَى النَّبِيّ ﷺ
وَيُرَغَّب من ذَلِك فِي تَشَهُّد الصَّلَاة كَمَا قَدَّمْناه وَذَلِك بَعْد التَّشَهُّد وَقَبْل الدُّعَاء حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ ﵀ بقراءتي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي
الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عسيى الْحَافِظِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يزيد المقرى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلانِيّ أَنَّ عمرو بن