التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد
Printed page ٣٦٣
نفسان ثبت عند الحاكم ذلك [و] (١) وقع الطلاق.
وإذا قال: لا بينة لي، وكل بينة أقيمها فهي زور. لم تقبل البينة على ما يدعيه من ذلك الحق بعد ذلك.
نفسان ثبت عند الحاكم ذلك [و] (١) وقع الطلاق.
وإذا قال: لا بينة لي، وكل بينة أقيمها فهي زور. لم تقبل البينة على ما يدعيه من ذلك الحق بعد ذلك.