Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب الأشربة

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٣١١

أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شراباً مباحاً فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.

ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.

والسكر الذي تتعلق به الأحكام أن يخلط في كلامه.