Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١ - باب اليمين على المدعى عليه

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٣٣٦

١ - بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

١ - (١٧١١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. ولكن اليمين على المدعى عليه).