Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

Printed page: 3/ 1260

Text

بسم الله الرحمن الرحيم. ٢٦ - كِتَاب النَّذْرِ ١ - بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ ١ - (١٦٣٨) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رسول الله ﷺ في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فاقضه عنها).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(استفتى سعد بن عبادة) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتزم طاعة. فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«صحيح مسلم» (٣/ ١٢٦٠ ت عبد الباقي)
Short
مسلم، صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٢٦٠.
Full
مسلم (ت ٢٦١هـ). صحيح مسلم. ٢٦١هـ، ج ٣، ص ١٢٦٠.

Go to a printed page